وكشف بيان صادر عن المجلس الحكومي أن وزير العدل، محمد بن عبد القادر، ذكّر خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، المنعقد اليوم، بالطلب الذي سبق أن قدمه إلى رئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البيان إنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، لافتا إلى أنه سيتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وكان وزير العدل قد تقدم، الأحد الماضي، بطلب تأجيل العمل في صياغة المشروع إلى رئيس الحكومة، وقال في بيان: "اعتباراً للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة، بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة".
وكشف الوزير أن طلبه سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك "حتى نبقى جميعاً حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة، ومعززة للمكاسب الحقوقية في بلادنا".
وكان تسريب مسودة مشروع القانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، قد فجّر ردودَ فعل أحزاب سياسية وفاعلين نقابيين وحقوقيين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، راوحت بين الرفض والغضب لـ"توقيت طرحه"، ولمضامينه.
وفيما كان لافتاً إطلاق عريضة إلكترونية تعلن الرفض المطلق للمشروع، لما يشكله من "خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير"، ولما يتضمنه من "قواعد قانونية فضفاضة يترتب على خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية، وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات".
ووسط الجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون باعتباره ردة حقوقية، ومحاولة لتقييد حرية الرأي والتعبير، بدا واضحاً أن قضية التسريب أدخلت التحالف الحكومي في أزمة جديدة، بعدما وصف "الاتحاد الاشتراكي" قيادات "العدالة والتنمية" بأصحاب "المزايدة بالبطولة الوهمية والابتزاز والاستبداد على شركائهم، وأصحاب الانقلاب على المواقف، بعدما سحبوا تعديلاتهم على القانون الجنائي، سواء في ما يتعلق بالحريات الفردية أو الإثراء غير المشروع".
ويتضمن المشروع بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم (نحو 500 دولار) إلى 50000 درهم (5 آلاف دولار)، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.
كما ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة على من نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة.