قضت المحكمة الأوروبية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية "الاحتفاظ العام والعشوائي برسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية" من قبل الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وشددت أعلى محكمة أوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في ملخص الحكم، على أن "الاحتفاظ العشوائي بالبيانات، من شأنه أن يفضي إلى استنتاجات دقيقة جدا عن الحياة الخاصة للأشخاص الذين تم تعقب بياناتهم ومراسلاتهم والاحتفاظ بها".
وجاء حكم المحكمة بعد النظر في القضية التي رفعها النائبان البريطانيان ديفيد ديفيس وتوم واتسون، حول مشروعية قانون أقرته الحكومة البريطانية في العام 2014، تحت بند "قانون الأمن ومكافحة الإرهاب".
ومن المنتظر أن ينعكس القرار القضائي الأوروبي على الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا الشهر الماضي، وتمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحلّ شفرات الرسائل المكتوبة، ومراقبة المحادثات الصوتية المتبادلة بين المشتبه بضلوعهم في "نشاطات إرهابية".
ويلزم القانون، الذي أقره مجلس اللوردات البريطاني الشهر الماضي، الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت بالاحتفاظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين، كما سيوسع القانون نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات أو اعتراض الأجهزة الأمنية البريطانية للمكالمات والرسائل الإلكترونية والاحتفاظ بها.
كما يمنح القانون السلطات إمكانية إجبار شركات مثل "آبل" و"غوغل" على المساعدة في اختراق هواتف الأشخاص، كما يُجبر شركات خدمة الإنترنت على الاحتفاظ بمعلومات مفصلة عن تصفح المستخدمين لمواقع الإنترنت طيلة عام كامل.
وتعارض شركات التكنولوجيا، ومنها "آبل" و"تويتر"، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان، القانون الجديد، الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع لاختراق الأجهزة والشبكات والخوادم.