وافق مجلس الشورى السعودي على إضافة عقوبة التشهير بحق مرتكبي الجرائم الجنسية والإباحية، كما أقرّ في الجلسة ذاتها التعديلات المقترحة على نظام مكافحة "التفحيط"، لتصبح ممارسة التفحيط، وهو نوع من القيادة المتهورة للسيارات، جريمة جنائية وليست مجرد مخالفة مرورية.
وأقر المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات الخاصة بالجرائم الجنسية والإباحية الواردة في المادة السادسة من نظام "قانون" مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووافق على إضافة نص: (ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة، الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها).
وشدد المجلس خلال مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على ضرورة مضاعفة عقوبة تلك الجرائم المسيئة إلى المجتمع.
وكانت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، للاتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية أو الاتجار بالمخدرات.
ومع الإضافة التي أقرها المجلس، بات التشهير جزءاً من العقوبة.
التفحيط جناية
وأيد المجلس أيضاً، التنظيم الخاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وكانت أبرز التعديلات، اعتبار التفحيط جريمة جنائية، تستوجب إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكبها، بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
كذلك تجرّم التعديلات كل من اتفق أو حرّض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، واعتباره شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
تغريم التشجيع
وبات التجمهر من أجل تشجيع المفحط مخالفة مرورية، يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها، أو بهما معاً.
وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات، أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور.
وأناط المجلس بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
اقرأ أيضاً:
"الشورى" السعودي يشدد تجريم التشهير والإباحية
الشورى السعودي ينوي تشديد عقوبة "المفحطين"
سعوديتان في اللجنة القضائية بمجلس الشورى لأول مرة