السيسي يقنن انتهاك بيانات المصريين: إزالة قيود السرية

18 يوليو 2020
تسيطر فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين على نظام السيسي (Getty)
+ الخط -

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، على القانون رقم 151 لسنة 2020، بشأن "حماية البيانات الشخصية"، والذي يهدف إلى تسهيل حصول جهات "الأمن القومي" على أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من "اعتبارات أخرى".

ونصّ القانون على حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، بحيث تسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم الإلكترونية، متى كان الجاني من المصريين في الداخل أو الخارج، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو من غير المصريين خارجها "إذا كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها".

كما لا تسري أحكام القانون على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، والمعالجة للاستخدام الشخصي، أو المعالجة بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو المعالجة حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى، من دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، إضافة إلى البيانات المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي، والتحقيقات، والدعاوى القضائية.

كذلك استثنى القانون من أحكامه البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري، والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، فضلاً عن البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، وهي الجهات التي حددها القانون بأنها كل من "رئاسة الجمهورية، ووزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية".

وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها "حساسة"، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية "البيومترية"، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية.

وتسيطر فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، على نظام السيسي، والذي أعلن في وقت سابق عن "العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات"، وهو المشروع الذي وصفه بأنه "عقل الدولة المصرية"، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.

في سياق متصل، صدّق السيسي على القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والذي يستهدف تقنين مهنة "السايس"، بحيث يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع عدم جواز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.

ونص القانون على أن تُنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها، بما لا يُعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات، حسب المساحة والموقع الجغرافي، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع من دون ترخيص، أو في غير الأماكن المُحددة لذلك، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

وأجاز القانون للمحافظ المختص، أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يتجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وصدّق السيسي كذلك على القانون رقم 149 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بحيث تسري أحكامه على جميع جهات الدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية.

وأناط القانون باللجنة التنفيذية للبعثات تقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشؤون الوافدين، مع عدم جواز الترخيص لأي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون بإجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها، أو التابعين لها، أو الدارسين بها، أو المنتسبين إليها، إلا بعد موافقة اللجنة، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقتها.

المساهمون