البرلمان المصري يُقر 41 مادة من قانون المنظمات النقابية في غياب النواب

07 نوفمبر 2017
يحظر القانون تكوين نقابات عمالية موازية (Getty)
+ الخط -

وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء بحضور أقل من 50 نائباً، على 41 مادة من جملة 78 مادة بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المقدم من الحكومة، في تصويت مخالف لنصوص الدستور، الذي اشترط نسبة حضور (50% + 1) لانعقاد جلسات مجلس النواب، بما يستلزم حضور 299 نائباً، على الأقل، لتمرير مواد أي من القوانين، التي لا تتطلب أغلبية خاصة (موافقة الثلثين).

وكانت حملة الدفاع عن الحريات النقابية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، قد هاجمت لجنة القوى العاملة في البرلمان، عقب إعلانها الانتهاء من مناقشات القانون، مؤكدة أنه محاولة لإضفاء شرعية لتنظيم نقابي واحد، ممثل في اتحاد العمال (حكومي)، الذي تشكلت عضويته بالإجبار بمواقع القطاع العام، في مقابل وضع عراقيل قانونية أمام إنشاء المنظمات المستقلة، خوفاً من تطور الحركة النقابية.

ويحظر القانون تكوين نقابات عمالية موازية، خلاف الرسمية، مع وضع ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة جديدة، علاوة على منحه اتحاد العمال الرسمي حق وضع ميثاق الشرف للمنظمات النقابية، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها خلال 90 يوماً من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، مع حظر التمويل الأجنبي لجميع التنظيمات العمالية.

واستعرض وكيل لجنة القوى العاملة، البرلماني في ائتلاف الغالبية، محمد وهب الله، فلسفة القانون، قائلاً إنه "يهدف إلى الحفاظ علي المصالح العليا للبلاد، ودخول جميع الكيانات والمنظمات النقابية - وقت العمل بالقانون - تحت مظلة أحكامه، من خلال توفيق أوضاعها القانونية، وعدم التوسع في الحدود الزمنية المتعلقة ببدء إجراءات انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية".

فيما هاجم عضو اللجنة، النائب عبد الفتاح محمد، منظمة العمل الدولية، قائلاً إنها لم تراع ظروف مصر خلال الفترة الأخيرة، بالتمسك بزيارة وفدها إلى القاهرة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ووافقه في الرأي، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بالقول "لن نقبل لأي لجنة خارجية أن تتحكم في الشأن الداخلي المصري، أو أن تتدخل في قوانينها".

واستدرك عبد العال، قائلاً إن "مصر ترحب بزيارة أي لجنة خارجية، للاطلاع على أي وضع من الأوضاع، ولكن بشرط احترام سيادة هذه الدولة"، وذلك رداً على حديث النائبة، ثريا الشيخ، عن ضرورة احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية، عند إقرارها لمشروع القانون، تجنباً لإدراج مصر على القائمة السوداء للمنظمة.

وتمسك رئيس البرلمان بإجراء انتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوماً من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية، بحسب النص الوارد من الحكومة، على الرغم من اعتراض بعض النواب، وتأكيدهم أنها مدة غير كافية، وتتعارض مع مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين بمد الفترة في القانون إلى 6 أشهر، حتى تستطيع النقابات تقنين أوضاعها.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إنه لن يكون هناك تداخل ما بين مواعيد الانتخابات العمالية والرئاسية، بدعوى أن القانون سيتم إقراره خلال الشهر الجاري، في حين تصدر لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر، ومن ثم إجراء الانتخابات العمالية بعد الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان من العام المقبل.

وأقر البرلمان النص الخاص بحق العامل الاحتفاظ بالعضوية النقابية، بعد إحالته إلى المعاش، بشرط التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ التقاعد، مع منح العاملين في المنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية لها، بما لا يقل عن 50 عضواً منضماً لها، بحيث لا يقل عمر العضو عن 15 عاماً في تاريخ تقدمه بطلب العضوية، بما يخالف نصوص الدستور، الذي جرم عمالة الأطفال من دون 18 عاماً.


المساهمون