النواب المصري يقر فرض رسوم كبيرة في قانون المحال العامة

14 يناير 2019
الرسوم تصل إلى 100 ألف جنيه سنوياً(فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون المحال العامة المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، على ضوء كثرة المواد المستحدثة التي طرأت على التشريع خلال مناقشته في جلسات البرلمان، والذي يهدف إلى فرض رسوم كبيرة على تراخيص المشروعات الصغيرة تصل إلى 100 ألف جنيه سنوياً (5.6 آلاف دولار تقريبا).

واستثنى القانون محال ودور وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفاً، و5 سنوات بالنسبة للمحال في المباني والمنشآت غير المرخصة، مع إصدار تراخيص مؤقتة لها، وربط مدة الخمس سنوات بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، فإذا صدر القانون قبل انتهاء تلك المدة تلتزم جميع المحال بتقنين أوضاعها.

ونص القانون على سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل تقديم المحال العامة النارجيلة (الشيشة)، وتحصيل 20 ألف جنيه مقابل تقديم خدمات (مينمم تشارج) بالمحال، على أن تثبت تلك الرسوم في الرخصة الصادرة للمحل، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك، وأن يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص.

وأقر القانون إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ويصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وألزم القانون المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة، وتحديد الأخيرة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.

وانتهى إلى معاقبة كل من فتح محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألفاً، وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من فتح محلا تجاريا من دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ونص القانون على إلغاء رخصة المحل التجاري "إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، أو إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، أو إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال كان ثابتاً، أو إذا أجرى تعديلا في النشاط المرخص به من دون الحصول على ترخيص بذلك".


وشملت حالات إلغاء الترخيص: "إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يُشكل خطراً داهماً على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، أو إذا أصبح المحل غير مستوف لاشتراطات القانون، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، أو إذا صدر حكم بإغلاق المحل، أو إذا تكرر غلقه إدارياً خلال العام الميلادي ذاته".

وفي ما يتعلق بحالات إغلاق المحل التجاري إدارياً، فتمثلت في حالات ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

وشملت حالات الإغلاق: "إذا قدم المحل النارجيلة أو حصل الحد الأدنى من دون ترخيص، أو اتخذ أسماء أو أوصافا أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوبة إنفاذاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أو سمح بتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له".


المساهمون