ونصت المادة الأولى على أنه "يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في ما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام".
"ويُتجاوَز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو/ أيار 2017، وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".
أما المادة الثانية، فتنص على أنه "يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
وتخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير، ويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقسمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء".
وتنص المادة الثالثة على أن تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكرر تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل وذلك دون حسم أو تكاليف.