وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، مساء الإثنين، على مواد قانون التأمين الصحي الشامل، وعدم سريان أحكامه على أفراد القوات المسلحة، والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية، وإرجاء حسم البندين المتعلقين بتعريف أجر اشتراك المواطنين، وغير القادرين منهم.
وشهد اجتماع اللجنة، جدلاً واسعاً حول تعريفات الكوارث الطبيعية، بعد مطالبة النائب مجدي مرشد، باستثناء الحرائق منها حتى لا ينتظر المواطن المُصاب إصدار الدولة قراراً بعلاجه، واعترض وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بدعوى أنه لا حاجة لاستثناء الحرائق، الأمر الذي دفع الأول، للقول "خلي المواطن يتحرق".
وشهد اجتماع اللجنة، جدلاً واسعاً حول تعريفات الكوارث الطبيعية، بعد مطالبة النائب مجدي مرشد، باستثناء الحرائق منها حتى لا ينتظر المواطن المُصاب إصدار الدولة قراراً بعلاجه، واعترض وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بدعوى أنه لا حاجة لاستثناء الحرائق، الأمر الذي دفع الأول، للقول "خلي المواطن يتحرق".
ورداً على مخاوف النواب، قال عماد الدين، إنه في حالة تدني مستوى خدمات إحدى المستشفيات الحكومية "سيتم إخراجها من مظلة التأمين الجديدة بهدف تأهيلها، وعودتها إليها في حال استيفائها المعايير الواردة في القانون".
إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان، على تغليظ عقوبة البناء المُخالف على الأراضي الزراعية وتوقيع عقوبة الحبس على مخالفي أحكام قانون الزراعة، علاوة على غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون استخدام كاميرات المراقبة، المُعد من الحكومة، بدعوى مواجهة جرائم الإرهاب، والذي ألزم وزارة الداخلية بربط الكاميرات، وأجهزة التسجيل، في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي، يسمح لها، ولهيئتي الرقابة الإدارية، والأمن القومي، وجهاز الاستخبارات الحربية، بمعرفة النطاق المكاني الذي تُغطيه كل كاميرا.
واستثنى القانون الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة، وأجهزتها، وهيئة الإنتاج الحربي، والشركات التابعة لها، من تركيب كاميرات المراقبة.
إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان، على تغليظ عقوبة البناء المُخالف على الأراضي الزراعية وتوقيع عقوبة الحبس على مخالفي أحكام قانون الزراعة، علاوة على غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون استخدام كاميرات المراقبة، المُعد من الحكومة، بدعوى مواجهة جرائم الإرهاب، والذي ألزم وزارة الداخلية بربط الكاميرات، وأجهزة التسجيل، في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي، يسمح لها، ولهيئتي الرقابة الإدارية، والأمن القومي، وجهاز الاستخبارات الحربية، بمعرفة النطاق المكاني الذي تُغطيه كل كاميرا.
واستثنى القانون الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة، وأجهزتها، وهيئة الإنتاج الحربي، والشركات التابعة لها، من تركيب كاميرات المراقبة.