يتأهب مجلس النواب المصري لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المؤجلة، بالتزامن مع بدء دور انعقاده السنوي الخامس (الأخير)، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وكان قد أرجأ تمريرها لما تُثيره من أزمات في الشارع، بوصفها تمسّ الأوضاع المستقرة للملايين من المصريين، ومن أبرزها تشريعات العمل الجديد، والإيجار القديم لغير أغراض السكن، والإجراءات الجنائية.
وقالت مصادر مطلعة داخل اللجنة التشريعية في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة لن تُعيد المداولة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجدداً، بعدما انتهت من إقرار نحو 270 مادة من مجموع 560 مادة، مشيرة إلى أنها استهدفت تغيير قواعد المحاكمات، بجعل الاستماع إلى الشهود سلطة جوازية لرئيس المحكمة، تسريعاً لوتيرة المحاكمات، والقضاء على بطء التقاضي.
وأضافت المصادر أن التعديلات استهدفت كذلك منع الشخص المُدرج على قوائم الكيانات الإرهابية من ممارسة أي نشاط دعوي أو اجتماعي، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود، إلا بإذن من المحكمة، علاوة على تصدي محكمة النقض في الموضوع، والفصل في إجراءات ردّ هيئتها في المرافعات خلال أسبوع واحد، بدلاً من الوضع القائم بإعادة الدعوى إلى دائرة جديدة.
وقالت مصادر مطلعة داخل اللجنة التشريعية في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة لن تُعيد المداولة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجدداً، بعدما انتهت من إقرار نحو 270 مادة من مجموع 560 مادة، مشيرة إلى أنها استهدفت تغيير قواعد المحاكمات، بجعل الاستماع إلى الشهود سلطة جوازية لرئيس المحكمة، تسريعاً لوتيرة المحاكمات، والقضاء على بطء التقاضي.
وأضافت المصادر أن التعديلات استهدفت كذلك منع الشخص المُدرج على قوائم الكيانات الإرهابية من ممارسة أي نشاط دعوي أو اجتماعي، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود، إلا بإذن من المحكمة، علاوة على تصدي محكمة النقض في الموضوع، والفصل في إجراءات ردّ هيئتها في المرافعات خلال أسبوع واحد، بدلاً من الوضع القائم بإعادة الدعوى إلى دائرة جديدة.
كما سمحت التعديلات بمنع حضور المحامين أمام القضاة، واكتفاء ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض "قرائن"، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص والمساكن وتفتيشها، ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات البريد الإلكتروني، في مخالفة للدستور الذي "ضمن سرّية المراسلات، وحماية خصوصية الأفراد، وحريتهم الشخصية في الاتصال".
ورجحت المصادر أن جبهة الحكومة هي الأقرب لفرض رؤيتها، في ما يخص قصر أحكام التعديل على الأماكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية، بدلاً من التوسع الذي تدفع في اتجاهه جبهة رئيس البرلمان، بشمول أحكام القانون الأشخاص الطبيعيين، لا سيما أن التعديل يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15 في المائة لمدة أربع سنوات تالية.
وتستند جبهة الحكومة إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".
ووفقاً للمصادر، يُهدد تمرير القانون بالصورة التي يرغبها عبد العال، الملايين من المستأجرين المصريين للمحال التجارية، والأماكن الإدارية، على نظام الإيجار القديم، خصوصاً أن أغلب المحال في الشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، تخضع لأحكام الإيجارات القديمة، وهو ما يُنذر بأزمة بين المؤجرين والمستأجرين بمجرد تمرير القانون.
على صعيد متصل، يسعى مجلس النواب إلى تمرير مشروع قانون العمل الجديد، الذي يضم الكثير من البنود التي تنتقص من حقوق العمال، سواء في ملف الأجور أو الحماية الاجتماعية، إذ يُجرم التشريع حقّ الإضراب المكفول دستوراً، كما يُنظم إجراءات الفصل التعسفي، ويُتيح لأصحاب الأعمال تقليص الأجور، وتغيير أنماط العمال مقابل عدم إغلاق المنشأة.
ولم يهتم مشروع القانون المعد من الحكومة، بمسألة التأمين الاجتماعي على العمال كشرطٍ أساسي من شروط العمل اللائق، في حين قسم الأجر إلى أربعة أنواع، هي الأجر الأساسي، والأجر المتغير، الأجر التأميني، والأجر الثابت، ما يُمهد للانتقاص من حقوق العمال في حالة الفصل من العمل، أو تقاضي مقابل الإجازات، أو غيرها من الحقوق عبر احتسابها على الأجر الأساسي.
وأبدى "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (منظمة مجتمع مدني) تخوفه، من إطالة عملية الحوار لفض المنازعات الجماعية، مع عدم وضع ضمانات لتفعيله في القانون، الأمر الذي يُنبئ باستمرار الوضع الحالي، إن لم يكن أسوأ، حيث تستغرق عملية فض المنازعات في حال تعنت صاحب العمل شهوراً عديدة، يُحرم العمال خلالها نهائياً من حقهم في الإضراب.
في موازاة ذلك، يستعد البرلمان لتمرير مشروعي قانونين انتهت الحكومة من إعداد مسودتهما الأولية، الأول يرتبط بشكل نظام الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ، والمقرر إجراؤها مجتمعة أو منفردة في العام المقبل، بحيث تكون بنسبة 75 في المائة للقوائم المغلقة، و25 في المائة للمقاعد الفردية، بما يعني استحواذ المرشحين المحسوبين على الأجهزة الأمنية على ثلاثة أرباع المقاعد.
ويرفض النظام المصري الأخذ بنظام القائمة النسبية، كونه يسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيل غرفتي البرلمان، مع توسيع رقعة الدوائر الفردية لتقليص حظوظ النواب الحاليين، خصوصاً أصحاب الشعبية منهم في دوائرهم، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم.
أما القانون الثاني، فهو تقسيم الدوائر الانتخابية الذي على الأرجح سيكون موحداً، لكل من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مع اختلاف عدد المقاعد في كل مجلس، بحسب المصادر، التي رجحت خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 596 عضواً إلى 480 عضواً، مع تخصيص 240 مقعداً لمجلس الشيوخ، بالتساوي بين نظامي القائمة المغلقة والفردي، والتعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وفي يونيو/حزيران 2017، وافق مجلس النواب على قانون تشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، متضمناً مادة تحظر الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحلول عام 2024، وذلك إيذاناً بعودة عهود التزوير قبل اندلاع الثورة المصرية في عام 2011، وسيطرة وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني التابع لها، على الصناديق الانتخابية.