أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، قانون "المستخدمين في المنازل"، والذي يلزم أصحاب العمل بتوفير الحياة الكريمة وضمان حقوق العاملين، كما يمنح المشمولين بأحكامه مهلة ستة أشهر، لتوفيق أوضاعهم.
وتنص مواد القانون الجديد على أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية لا يتجاوز عشر ساعات، تتخللها فترات العبادة والراحة وتناول الطعام، كما يستحق المستخدم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر ليوم واحد، يحدد بالاتفاق بين الطرفين، كما يستحق المستخدم ثلاثة أسابيع عن كل سنة يقضيها في الخدمة، ويجوز له تجزئتها.
ووفق القانون، يحق للعامل أو العاملة تذكرة سفر لزيارة موطنه الأصلي ذهاباً وإياباً مرة كل عامين، وعلى صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة فأكثر عند انتهاء خدمته، وألا تقل عن ثلاثة أسابيع عن كل عام.
وشدد القانون على أنه إذا توفي المستخدم فإن صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه إلى موطنه الأصلي، أو محل إقامته، وأن يودع في خزينة الإدارة المختصة كافة مستحقات المستخدم المتوفي.
وينتظر بعد صدور القانون أن تصدر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اللوائح التنفيذية لتفعيل القانون، وأن ترافقها حملة إعلامية توضح لصاحب العمل والمستخدم، نصوص القانون، والتزامات الطرفين.
وأشاد قانونيون ومواطنون، بأحكام القانون، واعتبروه حصناً قانونياً لرب العمل وشريحة واسعة من المستخدمين في المنازل، وتمنوا أن يعالج القانون عند تطبيقه، المشاكل التي تحدث بين الطرفين، وكذا مع مكاتب الإستقدام.
حقوق العاملين
وأوضح نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان لـ"العربي الجديد"، أن "القانون ينظم العلاقة بين أصحاب المنازل والمستخدمين لديهم، وهي فئة عريضة في المجتمع القطري تشمل السائق والطاهي والمربية والبستاني، والذين لم تكن تشملهم أحكام قانون العمل القطري، ويهدف إلى حماية حقوق هؤلاء المستخدمين وفق أسس حقوق الإنسان".
وأكد القانون على عدم جواز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ؛ يتسلم كل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة، وأن يحرر عقد الاستخدام باللغة العربية، وشدد على أن استقدام المستخدمين يكون بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وأنه يجوز "استثناءً" لصاحب العمل أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص، بعد موافقة إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويحظر القانون استقدام أو تشغيل المستخدمين من الجنسين، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، أو تزيد عن 60 سنة، وتصل غرامة المخالفة إلى عشرة آلاف ريال قطري.
وأشار المحامي الزمان، إلى أن "الدستور القطري ساوى بين الجميع، ووفر لهم الحماية، ويأتي هذا القانون من أجل حماية هذه الفئة، والالتزام بأداء حقوقها، والوقوف ضد أي تعسف ضدها، لاسيما وأن هذه الفئة تعاون الأسر القطرية في الأعمال بالمنازل ورعاية الأطفال ورعاية المسنين".
وألزم القانون صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وأن عليه معاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياته للخطر، وعدم تشغيله أثناء الإجازة المرضية، أو في مواعيد راحته اليومية أو الإجازة الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
وعلى صاحب العمل، وفق القانون الجديد، الالتزام بأداء الراتب الشهري المتفق عليه بالعملة القطرية نهاية كل شهر ميلادي، وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا أثبت إيداع الراتب في حساب مصرفي خاص بالمستخدم، كما يحظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب من نفقات الأجر المستحق للمستقدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة، وتصل غرامة المخالفة إلى عشرة آلاف ريال.
وحظر القانون تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، وحال ثبوت ذلك يحق له إنهاء عقده مع احتفاظه بحقه الكامل في مكافأة نهاية الخدمة، وتتم إعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته على نفقة صاحب العمل.
بدوره، رحب المواطن محمد التميمي، بصدور قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ويضمن للعمالة المنزلية الإجازات الأسبوعية أو السنوية أو المرتب الشهري ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.
وطالب التميمي بفتح المجال أمام جنسيات أخرى للاستقدام بما يسهم في انخفاض التكاليف، ويتيح جلب عمالة ماهرة، وأن ينظم عمل مكاتب الاستقدام التي تضع أسعارها دون أية ضوابط.