أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والمعروف باسم "بديل قانون الكفالة".
ووفق التعديلات الجديدة، "يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل".
كما نصت التعديلات على حق الوافد للعمل في المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل، وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة أن تبث في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.
وبدأت قطر، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رسمياً، تطبيق قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، بعد مرور عام كامل على تصديق أمير قطر على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
وتضمن القانون الجديد إلغاء نظام "الكفالة" وتسمية "الكفيل" وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".
ويجيز القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بعد موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويسمح للوافد بالانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يسمح بانتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدِمه، بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسّف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتنص المادة الرابعة من القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.
إلغاء الخروجية
ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عمل من موعد السفر، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على سفره. وبموجب القانون الجديد، يستطيع الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. بينما ألزم القانون "لجنة التظلمات" البت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.
وأعلنت الدوحة، في مايو/أيار 2015، تخلّيها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل، ويوفر مزيداً من الحماية لحقوق العمال.
كما يتيح القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل وفق بنود العقد الموقع بينهما، ويسمح للعامل بالعودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، شرط أن تنتهي مدة العقد الأول أياً كانت فترتها، وذلك حفاظاً على حقوق صاحب العمل.
وأجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينوبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود شكاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل.
وتفرض المادة الثامنة، التي تحدد شروط منح الإقامة، على كل وافد للإقامة فى الدولة لأي غرض أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويلتزم المستقدِم القيامَ بإجراءات الترخيص وتجديده خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ انتهائه.
كما تلزم صاحب العمل بتسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابةً الاحتفاظ به على أن يسلمه له عند الطلب.
وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
وأجازت المادة 25 من القانون لوزير الداخلية أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد في قطر، سيجري احتساب مدة خدمة العامل قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، ضمن مدة العقد الجديد.
ويمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة.
ويجب على العامل الوافد بعقد غير محدد المدة أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله، كما أن عليه إخطار صاحب العمل خطياً بنيّته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله، ويمنح القانون الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك، فيما يتوجب عليه مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر.
ووفق اللائحة التنفيذية للقانون، ستقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل.