طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين"، إصلاح قوانين التشهير الجنائية. وذكرت المنظمة، اليوم الجمعة، أنّ الدستور اللبناني يكفل حرية التعبير "ضمن دائرة القانون"، لكن "قانون العقوبات اللبناني يجرّم التشهير والقدح ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في حال الإدانة".
و"تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. وتجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات"، وفق ما أكّدت المنظمة.
و"تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. وتجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات"، وفق ما أكّدت المنظمة.
وأضافت لمى فقيه، نائبة رئيس المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السلطات تواصل "احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحافيين وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت فقيه إلى أن القوانين "التي تسمح بالسجن رداً على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين تتعارض مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. وتستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم".
وأشارت فقيه إلى أن القوانين "التي تسمح بالسجن رداً على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين تتعارض مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. وتستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم".