وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنّ "التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب". وتابعت "لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى (داعش)، على محاكمة عادلة، طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس من دون رادع لانتزاع اعترافاتهم".
وبيّنت المنظمة الدولية أنها راجعت ملفات ثلاثين قضية أمام محاكم بغداد بين عامي 2008
و2009، زعم فيها المتهمون تعرّضهم للتعذيب. وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2018، حضرت 18 محاكمة جنائية في بغداد لمشتبه في كونهم أعضاء في "داعش"، عُرضت كل القضايا إلا واحدة على المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في العراق، الذي يمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام.
وأكّدت أنّه في 22 قضية، رفض القضاة الردّ بأي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب. وفي قضايا عدّة أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المسيئين.
ودعت المنظمة السلطات القضائية إلى التحقيق في كل "المزاعم ذات المصداقية" بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة، وأكدت ضرورة أن يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فوراً بعد كشف تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام.
كذلك طالبت "مجلس القضاء الأعلى" العراقي بإصدار توجيهات بشأن الخطوات التي يجب أن يلتزم القضاة باتخاذها عندما يدعي متهم أنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.
ودعت البرلمان إلى اعتماد "قانون مناهضة التعذيب"، الذي يشترط على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي على أي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم.
وقالت فقيه: "عندما يُدين القضاة المتهمين بناء على اعترافات بالإكراه ويتجاهلون مزاعم التعذيب، فهم يقولون لقوات الأمن إن التعذيب أداة تصلح للتحقيق. على الحكومة العراقية أن تفعل أكثر بكثير مما تقوم به الآن لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، ولمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين".
ويحظر الدستور العراقي "جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية". كذلك ينص على أنّه "لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه، أو التهديد، أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه"، وفقاً للقانون. وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز الحصول على الاعتراف من المتهم من خلال "إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير".