"المحاسبات المصري" يعترض على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية

26 يوليو 2015
الجهاز المركزي المصري للمحاسبات (العربي الجديد)
+ الخط -

طالب محامو الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة قانون "إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة"، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، إلى المحكمة الدستورية، لمخالفته دستور 2014.
 
وتقدم محامو الجهاز، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.

وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل جنينة لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.

ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لكون المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.

وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العيوب الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
 
وأوضحت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
 
وأضافت المذكرة، أن "القانون المشار إليه لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، و قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي".

كما أكدت المذكرة مخالفة القانون، "المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية، ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه".

وأشارت إلى أن كلاً من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، "هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل".
 
وعن العيوب الموضوعية، أوضحت أنها تتمثل في "مخالفته للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي"، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وأوضحت أن الاستثناء الوارد في المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، أنه "لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع".

وأكدت أيضا أن "القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي".

 
اقرأ أيضاً: مصر: "المركزي للمحاسبات" يطعن على قانون "الإعفاء"

دلالات
المساهمون