"العربي الجديد" ينشر اتفاقية "تيران وصنافير"

02 يناير 2017
لن يتعجّل البرلمان المصري في إقرار الاتفاقية (الأناضول)
+ الخط -

تسلّم مجلس النواب المصري نص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر، لصالح الرياض.

وجاءت الاتفاقية في 93 صفحة، وركزت على جداول الإحداثيات (نقاط الأساس)، وحددت الحدود البحرية بين البلدين عند النقطة 61 (موقع الجزيرتين)، من دون الإشارة صراحة إلى اسميهما.

وحُررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وُقّع عليهما في مدينة القاهرة يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016.


واستُهلت الاتفاقية بمقدمة جاء فيها: انطلاقاً من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين؛ جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، الموقّع بتاريخ 7 أبريل 2016، فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما، وفقاً لما يلي:


المادة الأولى:
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية:
1- مُرفق بهذه الاتفاقية خارطة مُجمّعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158)، ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقّع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.​

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها، وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.