"العربي الجديد" تنفرد بنشر نص رأي"الدستورية" "لتحصين الرئاسة المصرية"

13 مارس 2014
+ الخط -
القاهرة- كريم حسام الدين:

حصلت "العربي الجديد" على وثيقة قانونية تعتبر من أبرز ما دونته الجهات القضائية المصرية خلال الفترة الانتقالية الحالية، وهي الخاصة بالرأي الذي انتهت إليه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في جلستها التي انعقدت في  4 مارس/ آذار الجاري، بناء على طلب المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت لإبداء رأيها في مسألة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلن المستشار الدستوري علي عوض صالح أن رأي المحكمة الدستورية في هذه المادة هو الذي أدى إلى الإصرار على تحصين قرارات اللجنة، خاصة بعدما اقتنعت به الحكومة، وانحازت إليه على حساب رأي قسم التشريع.

 

تناقض التصريحات


وما يلفت النظر في هذه الوثيقة أنها موقعة من المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، والذي يتولى تصريف شؤون المحكمة ويترأس لجنة الانتخابات الرئاسية ذاتها، منذ تولي رئيسها المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت،
أي أن رئيس اللجنة أبدى رأيه صراحة بتحصين قرارات اللجنة، رغم تأكيدات المستشار د.حمدان فهمي، الأمين العام للجنة، في تصريحات صحافية سابقة أن "اللجنة لا تبدي رأياً في قانون الانتخابات الرئاسية، وأن الأمانة فقط هي التي تقدمت بمقترح تحصين قرارات اللجنة".

 

النص


استهلت الجمعية العامة للمحكمة مذكرتها الموجهة إلى المستشار الدستوري بأنه "إيماءً لكتاب سيادتكم بشأن طرح المادة 7 من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على الجمعية العامة للمحكمة، فنود الإحاطة بأن ذلك الأمر قد عرض عليها بجلستها المعقودة في 4 مارس/آذار 2014 وقد انتهت إلى استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وقت العمل بالدستور القائم، بأوضاعها ذاتها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها، وذاك استناداً إلى ما يأتي:

 

أولاً: إن الأحكام الانتقالية التي تتضمنها الدساتير إنما تعالج أوضاعاً قائمة وقت صدورها، على نحو يغاير النصوص والأحكام التي تتضمنها تلك الدساتير في أبوابها الأخرى، أو تقرر أحكاماً وقتية لمدة محدودة، والقول بغير ذلك يجعل وضع الأحكام الانتقالية في الدساتير دون جدوى، وهو ما يتعين تنزيه واضعي الدستور عنه.

 

ثانياً: إن المادة 210 من الدستور المعدل الصادر في 2014 تقضي باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن الاختصاص المقرر دستورياً لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإن إسناد الاختصاص بالفصل في الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة نزولاً على نص المادة 228 من الدستور، يعد إسناد اختصاص لتلك المحكمة لم يتضمنه الدستور.

 

ثالثاً: إن المادة 228 من الدستور المعدل الواردة بالفصل الثاني من الباب السادس تحت عنوان "الأحكام الانتقالية" تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به".

ولما كان النص المشار إليه قد جاء على نحو صريح وبقول جهير باستمرار اللجنة، فإن هذا يعني استمرارها بأوضاعها القائمة ذاتها من حيث تشكيلها أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها.

 

 

رابعاً: لا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بنص المادة 97 من الدستور التي تقضي بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ذلك لأن الأحكام الانتقالية كما سبق القول تعالج أوضاعاً مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترات الانتقالية.

 

والخلاصة: فإن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حالياً تستصحب أوضاعها المقررة لها  ذاتها، مما لا يدع مجالاً لإبداء الرأي في النص المطروح، وهو الخاص بتقليص مدة السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وتقليص مدة الفصل في هذه الطعون دون عرضها على هيئة مفوضي المحكمة.

 

يذكر أن قسم التشريع في مجلس الدولة قد استند إلى نص المادة 97 من الدستور للتأكيد على عدم قابلية قرارات اللجنة للتحصين، واعتبر أن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يدل على رغبة المشرع الدستوري في عدم تحصين جميع الانتخابات.

المساهمون