رفض مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس، وذلك في جلسة، اليوم الخميس، أقر خلالها القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وأقر المجلس القانون كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، ما يعني إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ودافع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر عن قرار النواب، قائلا إنه تم التوافق عليه مع الحكومة، معتبرا أن "التعديل يعزز الحياة السياسية في الأردن، وفيه مصلحة وطنية عليا"، غير أن دفاع المعشر لم يُفلح في إقناع مجلس الأعيان والتأثير على موقفه، فصوّت على شطب المادة.
وبرر الأعيان قرارهم بأن "المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من أجلها، وأن قرار إلغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح من دون أن يتكبد مجلسا الأعيان والنواب تكاليف مالية، إضافة إلى أن المادة المضافة ألغت مفهوم المكافأة التي يتلقاها عضو مجلس الأمة كمخصصات شهرية".
يشار إلى أنه في حال أصر مجلس النواب على مشروع القانون بصيغته التي اعتمدها، يصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب للتصويت المشترك على مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على رفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد إلى 55 عاما للذكور، و52 عاما للإناث.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عملية نقاش واسعة، احتجت على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي أجرتها الحكومة ومررتها اللجنة النيابية المشتركة.
ويتيح القانون، وفق تعديلات النواب، شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.
يتألف مجلس الأعيان، بمن فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان، ويبلغ عدد مقاعده 130 نائباً)، ويعين الأعضاء والرئيس الملك مباشرة وفق الدستور الأردني.
وتصل مدة رئاسة مجلس الأعيان إلى عامين، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي أربع سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته في المجلس الجديد.